القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208685 مشاهدة
الوصية من الفقير الذي ليس عنده شيء

وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي ؛ بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه .
والخير مطلوب في جميع الأحوال.


قوله: (وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي؛ بل يدع ... إلخ):
ينقسم الناس في الأموال إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قسم فقير وورثته فقراء، ففي هذه الحال الأولى له ألا يوصي؛ بل يترك ماله كله لورثته، فإذا لم يكن عنده إلا هذا البيت الذي يسكنه، أو هذه السيارة التي يركبها، فإنه إذا أوقف البيت أو السيارة ترك ورثته فقراء، فالأولى له في هذه الحال أن يترك ذلك لورثته ولا يتصدق به، لأن الصدقة به أو الوصية به تضر أولاده، وهم أحق بها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أي: يسألون الناس ويستجدونهم.
القسم الثاني: الذي لا وارث له، وماله كله سيجعل في بيت المال، ففي هذه الحال لو أوصى بماله كله أو جعل ماله كله وقفا جاز له ذلك؛ لأنه ما نهي عن ذلك إلا لأجل الورثة، وليس هناك وارث، أو عرف مثلا أن ورثته مستغنون وأن تركته هذه لا تزيدهم ولا تنفعهم؛ جاز له أن يوصي بماله، واستحب للورثة وتأكد في حقهم أن ينفذوا وصيته.
القسم الثالث: إذا كان من أوساط الناس، وورثته من أوساط الناس فإن له أن يوصي بالثلث وإن أنقصه إلى الربع فهو أولى، يقول ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الثلث والثلث كثير فيستحب بعضهم أن يوصي بالربع، وبعضهم بالخمس، وروي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه أوصى بالخمس، وقال: رضيت لنفسي ما رضي الله تعالى لنفسه، بقوله: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الأنفال 41 .
ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم بمعنى: أن الإنسان له التصرف بالثلث، وليس لورثته أن يمنعوه من الثلث أو أقل من الثلث، وإن زاد على ذلك ولم يكن عليهم ضرر فلا بأس.
والوصية بالثلث أو بالخمس أو نحوه، قالوا: إنها لمن ترك خيرا؛ لأن الله تعالى يقول: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ البقرة:180 وفسر الخير بأنه: المال الكثير.
قوله: (والخير مطلوب في جميع الأحوال):
فالوصي الذي يجعل له هذا الثلث عليه أن يعدل فيه وأن يحفظه وأن ينميه؛ لأن الوصية إذا كانت في شيء يبقى ويتنامى استمر أجر الموصي، وصار في منزلة الوقف ولم ينقطع، وصار صدقة جارية، وأما إذا انقطع انقطع أجره، فإذا كان له بستان، وقال: أوصي بهذه النخلات تكون فطورا للصوام، أو صدقة على الفقراء؛ فلا يجوز للوصي أن يهملها أو لا يسقيها؛ بل عليه أن يسقيها كما يسقي باقي النخل؛ لأنه أوصى بها وبما يحييها، وكذلك إذا قال: أوصي بهذا البيت أجرته صدقة في رمضان، فالوصي عليه أن يحفظه وأن يصلح ما وهى منه، وما أشبه ذلك، وأن يسعى كذلك في إيجاره وعرضه للإيجار وهكذا.